الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَوَجَدْنَاهُ صَائِمًا
سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن مُرَّةَ الهَمدَانِيِّ وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ
أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى أُصِيبَ
خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : شَاوَرَنِي عُمَرُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يَطَأُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا أَعْتَقَهَا إِذَا وَلَدَتْ
أَدْرَكَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
إِذَا سَقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَاسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ
إِذَا نَكَسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ
حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلَائِدَ ، فَلَا يَطَأُ رَجُلٌ وَلِيدَتَهُ
أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ عَلَى بِئْرٍ يُدْلُونَ فِيهَا وَمَعَهُمْ أَمَةٌ تُدْلِي مَعَهُمْ
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ
يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ مَتَى شَاءَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ
إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
كَانَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ تَحْزَنُ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ
أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا
أُتِيَ عُثْمَانُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَجْنُونَةٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي الضُّحَى عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ