الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلُوا عَلَيْهِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَوَجَدْنَاهُ صَائِمًا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن مُرَّةَ الهَمدَانِيِّ وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ يُجْبَرْنَ عَلَى الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ حَتَّى أُصِيبَ

3 سندلم يُحكم عليه

خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ فَقَالَ : شَاوَرَنِي عُمَرُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

2 سندلم يُحكم عليه

اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ اشْتَرَى أَمَةً فَأَسْقَطَتْ مِنْهُ فَبَاعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ أُعْتِقَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ يَطَأُ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ إِلَّا أَعْتَقَهَا إِذَا وَلَدَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَسَأَلُوهُ يَعْنِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَاسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَكَسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : « بِعْهَا كَمَا تَبِيعُ شَاتَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلِ غَشِيَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ ضَيَّعَهَا فَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلَائِدَ ، فَلَا يَطَأُ رَجُلٌ وَلِيدَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ عَلَى بِئْرٍ يُدْلُونَ فِيهَا وَمَعَهُمْ أَمَةٌ تُدْلِي مَعَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ مَتَى شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَإِنْ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ كَانَ يَغْشَى أَمَةً فَحَمَلَتْ ، فَوَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهُوَ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ جَارِيَةٌ فَارِسِيَّةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ تَحْزَنُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُثْمَانُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَجْنُونَةٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي الضُّحَى عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ فَرَدَّدَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ