الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لُعِنَ الْحَالُّ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذَنْ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِزَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ زَوْجٌ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذَنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ النُّعْمَانِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، حَيْثُ كَانَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَجَّلَ رَجُلًا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا أُجِّلَ أَجَلًا سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا لَمْ يُؤَجَّلْ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ نَزَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ نُعَيْمًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الْعَجَمِيُّ بِلِسَانِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَهَشْتُمْ قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : « هُوَ خَائِنٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ وَتَقُومُ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتَقُومُ عَلَيْهِ إِنْ حَبِلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ حَبِلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شُرَيْحًا « اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : « كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ