الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
هَلْ كَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ حَلَّلَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن أَبِي مَعشَرٍ قَالَ كَانَ زَوجُهَا الأَوَّلُ الحَارِثَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذَنْ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا
فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ فَجَامَعَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ يُؤَجِّلُهُ مِنْ يَوْمِ تُدْفَعُ إِلَيْهِ سَنَةً
أَنَّ مُعَاذًا أَبَا حَلِيمَةَ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ النُّعْمَانِ بْنِ حَارِثَةَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَأَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً
أَنَّ عُمَرَ ، حَيْثُ كَانَ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَخبَرَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ أَجَّلَ رَجُلًا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَهْلِهِ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا لَمْ يُؤَجَّلْ
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ نَزَا ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
هَلْ أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ ، لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ إِلَّا مَا يُطِيقُ
إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَا يُطِيقُ
أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيَّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَهَشْتُمْ قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ
سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : « هُوَ خَائِنٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ وَتَقُومُ عَلَيْهِ
إِنْ حَبِلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا « اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَهُ نِصْفَ الثَّمَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْأَمَةِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : « كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا
كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ