الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيَمْكُثُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ « أَوْقَفَ الْمُولِيَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ مَعْصِيَةٌ يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيلَاءَ طَلَاقٌ ، قَالَ : « كَذَبُوا ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وُعِظُوا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ إِلَّا بِيَمِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ - وَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا مُغَاضِبَةً - : وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَغْضَبُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْرَبُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ ، وَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ : « يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

2 سندلم يُحكم عليه

الطَّلَاقُ يَهْدِمُ الْإِيلَاءَ » وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « يَسْتَبِقَانِ كَأَنَّهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ

2 سندلم يُحكم عليه

يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أُكَلِّمُكِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

آلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَضَى وَقْتُ الْإِيلَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَالَ مَسْرُوقٌ مَا قَالَ : ائْتِ شُرَيْحًا ، فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

ائْتِهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ الَّذِي يُؤْلِي عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : « يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقٌ ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعِ الْأَمَةِ : « فَهُوَ طَلَاقُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُهْدِيَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةٌ فَأُنْبِئَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي وَجَدْتُ هَدِيَّتَكَ مَشْغُولَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ جَارِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، اشْتَرَى جَارِيَةً فَذُكِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا