الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

ذَنْبًا أَتَاهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ عِتْقُ يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ عِتْقَ الْأَعْوَرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ جَائِزًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

3 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِلْمُظَاهِرِ وَقْتٌ إِذَا كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيْهَا كَظَهْرِ أَبِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَتْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا الَّذِي أَعْتَقَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ فِيمَا كَانَ قَوْلُهَا لِمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : « لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ ذَاتِ مَحْرَمٍ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَصُومُ شَهْرَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْعِتْقِ ، فَلْيُعْتِقْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ ، وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِي نِسْوَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

2 سندلم يُحكم عليه

فَاخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

1 سندلم يُحكم عليه

يَخْتَارُ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ ، وَيُفَارِقُ الْأَوَاخِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا أَشعَثُ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ