الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ وَلَدًا آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ قَالَ هُشَيمٌ وَهُوَ القَولُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، وَأَمَةٌ تَزَوَّجَهَا فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الشِّرْكِ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ « كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

صَدَاقٌ وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُطَرِّفٌ عَنِ الحَكَمِ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ القَولُ قَولُ حَمَّادٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ وَقَّتَ لِلطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَقَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا عُبَيدَةُ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ حِينَئِذٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَتَى بَدَأَ بِالْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ ؛ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يُغْنِ شَرْطُهُ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ تَرَكَ شُرَيْحٌ فِي صُدُورِ الْوَرِعِينَ فِيهَا هَاجِسًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

5 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : « أَعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعتُ الشَّعبِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اسْتِثْنَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الظِّهَارِ وَقْتًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَاقَعَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ غِشْيَانِهَا