الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا
إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا
طَلِّقَ إِحْدَى نِسَائِكَ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجْ
كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ ، وَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا غَابَ عَنْهَا فَأَطَالَ الْغَيْبَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ ذَلِكَ
رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ لَيْلًا فَانْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ ، فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ
إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَمْرَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : « إِنْ جَاءَ الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : إِذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً
أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ أُمَّ أَبِي سَلَمَةَ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : كُبَيْشَةُ ، فَمَتَّعَهَا مَتَاعًا لَمْ يُسَمِّهِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَمَتَّعَهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : « كَانَ مِنْهُمْ مَنْ مَتَّعَ بِالْخَادِمِ وَالنَّفَقَةِ
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَا تَابَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً لَهُ ، فَقَالَتْ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ
إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ زُوِّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا