الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو إِسحَاقَ الكُوفِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَفَارَقْتُكَ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ ، أَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْتَ الطَّلَاقُ
ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ
قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ