الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو إِسحَاقَ الكُوفِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ يُخَيِّرُهَا فَوَضَعَتِ الْكِتَابَ تَحْتَ الْفِرَاشِ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَا : هِيَ ثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَى

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَفَارَقْتُكَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ ، أَنْتَ الطَّلَاقُ أَنْتَ الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا

1 سندلم يُحكم عليه

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ

3 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاخْتَارِي هُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا دَاوُدُ بنُ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا ، فَهُوَ بِيَدِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَدْ بَانَتْ بِثَلَاثٍ