الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ
مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ
خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ
أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
أَرْبَعَةٌ يُمْسِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ ، وَيُصْبِحُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ
إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَتَاقُ فَإِلَيَّ
مَا رَخَّصْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : « فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي « أَمْرُكِ بِيَدِكِ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ