الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ دُخُولُهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هُمَا زَانِيَانِ مَا اصْطَحَبَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ رَجُلٌ ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ : لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، حَلَفَ لِرَجُلٍ كَانَ يَطْلُبُهُ بِمَالٍ أَنْ لَا تَغِيبَ لَهُ الشَّمْسُ حَتَّى يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ تِلْكَ الْحَيْضَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ سِيرِينَ بِنَحوٍ مِمَّا ذَكَرَ خَالِدٌ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا زَعَمَ أَنَّ الَّذِي سَأَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُلَاعَنَةُ أَعْظَمُ مِنَ الرَّجْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ ، وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ بِأُمِّهِ جُلِدَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا هَارُونُ السُّلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ هُرمُزَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُلَاعِنُهَا إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ : « لَا يُلَاعِنُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ