الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَنَكَحَهَا سَيِّدُهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
شَهِدْتُ قَيْسًا الزَّيَّاتَ سَأَلَ مَسْرُوقًا « فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَقَدْ أَحْدَثَتْ فِي بَيْتِهِ أَشْيَاءَ
مَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِمَّا لَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ مِثْلُهُ فَهُوَ لِلرَّجُلِ
مَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ ، وَمَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ بَيْنُهُمَا
وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ
رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، إِذَا وَجَدْتِ رَجُلًا تَرْضَيْنَهُ فَتَزَوَّجِيهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ "أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مَنْ شَاءَ حَالَفْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مَنْ شَاءَ دَاعَيْتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى أُنْزِلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
مَا أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ : بَلَى فَصَدِّقْ بِهِ أَشَدَّ مَا صَدَّقْتَ بِشَيْءٍ قَطُّ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « يَنْتَظِرُ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ
إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ
إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى قَالَ سَمِعتُ مَزِيدَةَ بنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ