الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالطَّلَاقُ بَائِنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَبِلَ مَالًا عَلَى طَلَاقٍ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا بَائِنًا إِلَّا خُلْعًا أَوْ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن طَلحَةَ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَبرَةَ الهَمدَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا حَجَّاجٌ وَمُحَمَّدُ بنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا يُونُسُ وَمَنصُورٌ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ عُتبَةَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَلحَةَ يَرفَعُ الحَدِيثَ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ امْرَأَةٍ مَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا فَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ بَعْدَ الْخُلْعِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مَنصُورٌ عَن عَمرِو بنِ هُرمُزَ عَن جَابِرِ بنِ زَيدٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية

3 سندلم يُحكم عليه

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَاشْتَرَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا

3 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَا فِيهِ وَعَلِيٌّ جَالِسٌ فَقَامَ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا