الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَضَى لِامْرَأَةٍ فِي قُوتِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا بِالْحَجَّاجِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، « فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَدِرْهَمَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَا يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِنَفَقَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَعْتَدِي بِهِ فَتُرِيحُ رِيحَ الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْمُنْتَزِعَاتِ وَالْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً ، اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَا أَخَذَتْ مِنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

ارْجِعِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجُرَّ ذَيْلَهَا تَشْكُو زَوْجَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

هُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا

لم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي مَالِهَا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا ، فَقَدْ خَلَعَهَا الْآنَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْخُلْعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى عِقَاصَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ هَذِهِ » ؟ قَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

خُذْ مِنْهَا حَدِيقَتَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا ، فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَيَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهَا كَالْمَيْتَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْلَعْهَا وَلَوْ فِي قُرْطِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُفْتَدِيَةِ قَالَ : « مَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا كُلَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : « لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، لَهَا نَفَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَبِلَ الْفِدَاءَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ