الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
سُئِلَ عَنْ نِسَاءٍ ، طُلِّقْنَ فِي الْقَنَاطِرِ ، فَقَدِمْنَ الْكُوفَةَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَ : « تُحَوَّلُ إِنْ شَاءَتْ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، وَإِنَّهَا أَبَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا . قَالَ : لَا تَدَعْهَا
تُوفِّيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ فِي بَيْتٍ بِأَجْرٍ ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ : أَيْنَ تَعْتَدُّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي بَيْتِ مُؤَاجَرَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى ، فَأَتَتْ بِنْتٌ لَهُ تَعُودُهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا
الْمُطَلَّقَةُ لَا تَنْتَقِلُ ، إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ
يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : « لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَكَمَ يُحَدِّثُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ ، وَقَدْ أَنْفَقَتْ مَالَهُ
أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ وَجَرِيرٌ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
يُقْضَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي قُوتِهَا نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ كُلَّ يَوْمٍ
فُرِضَ لِلْمُطَلَّقَةِ نِصْفُ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ قَمْحٍ