الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
أَيَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ وَلَا يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
كُلُّ امْرَأَةٍ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الشُّهُورَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ، قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ عَن أَبِي قِلَابَةَ مِثلَ ذَلِكَ
فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، قَالَ : « أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَتَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَا يُسْتَبْرَأُ فَرْجُ الْحُرَّةِ مَا قَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ
قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ: « تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ جَارِيَةً كَانَ يَطَأُهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
أَنَّ عَلْقَمَةَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا
تَرَبَّصُ سَنَةً مِنْ بَعْدِ الرِّيبَةِ ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ السَّنَةِ
فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ بِهَذَا الحَدِيثِ
أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ