الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يُبِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي وَهُوَ يَنْوِي الطَّلَاقَ قَالَا : وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي أَوْ عُدِّي أَجَلَكِ ، فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : « هِيَ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « أَنْتِ كُلَّمَا شِئْتِ طَالِقٌ فَهِيَ كُلَّمَا شَاءَتْ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَالصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى
فِي مَمْلُوكٍ نَكَحَ الْوَلِيدَةَ فَأُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ تُخَيَّرُ مِنَ الْعَبْدِ وَلَا تُخَيَّرُ مِنَ الْحُرِّ
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلِيهِ ، لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ
كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا
زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ » ، قَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ
قَالَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ : يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ
أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُعْتَقُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ