الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٤٢
غير محكوم في الكتاب
90%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَهُوَ الْقَوْلُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

حَرُمَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا ، فَفَجَرَ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَنْكِحُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، يَتَزَوَّجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَوَّلُ سِفَاحٌ ، وَالْآخَرُ نِكَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ أَنَا حُصَينٌ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

3 سندلم يُحكم عليه

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا