الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ الْإِسْلَامَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي ؟ قَالَ : بَلْ يَنْفَعُكَ
لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ ، وَجَدَّتَهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ
كَانَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ
فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ : « لَا يَرِثُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا
سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن بَيَانٍ عَن وَبَرَةَ عَن عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بِهَذَا الحَدِيثِ
وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى
سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ أَوْلَى ، أَوِ الْعَمَّةُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ
الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟ ابْنَةُ الْأَخِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ » ؟ قَالَ : مَا - يَا رَسُولَ اللهِ - تَرَكَ أَحَدًا
كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً
لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا
شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي
تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ