الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ لَا تَسْتَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ أَحَدًا
يُسْتَحْلَفُونَ بِاللهِ ، وَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَمِنْ كُتِبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن حُصَينٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سَمِعَ أَبَا إِسْحَاقَ يَسْأَلُ مُجَاهِدًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ إِلَى دُونِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ
سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ : ( فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُ الْفُسَّاقُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ
اللَّغْوُ : أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ إِنْ تَرَكَهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ
هُوَ قَوْلُ النَّاسِ : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ ، لَا يَعْتَقِدُ عَلَى الْيَمِينِ
الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ : يَمِينٌ تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، وَيَمِينٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا
إِذَا أَمَرْتُكَ أَنْ تُكَفِّرَ عَنِّي ، فَأَعْطِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ