الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَقَدْ تَشَبَّهْتُمْ بِالْعَجَمِ ، ثَلَاثًا يَقُولُهَا : تَخَتَّمُوا بِهَذَا الْوَرِقِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، إِبِلًا قَابِضًا إِحْدَى يَدَيْهِ بَاسِطًا الْأُخْرَى
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ . فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابَكَ إِلَّا بِخَاتَمٍ
أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى الرُّومِ
مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ فِي يَدِكَ ؟ قَالَ : هَذِهِ حَلْقَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لِلهِ الْمُلْكُ
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، الْحَمْدُ لِلهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْقُشَ الرَّجُلُ عَلَى خَاتَمِهِ صُورَةً
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، كَانَا يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا ، وَكَانَ فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرُ اللهِ
كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَجُلًا مُتَقَلِّدًا بِسَيْفٍ
رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ، وَقَيْسَ بْنَ ثُمَامَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ ، يَتَخَتَّمُونَ بِيَسَارِهِمْ
مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ، مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ
مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يَبُولُ جَالِسًا
فَحَدَّثَنِي سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القَسَمَ يَمِينٌ
وَكَمَا قَالَ فِي تَلقِيحِ النَّخلِ مَا أَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ يُغنِي شَيئًا فَتَرَكُوهُ وَنَزَعُوا عَنهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
أُقْسِمُ ) وَ ( أَقْسَمْتُ بِهِ ) يَمِينٌ ، وَكَفَّارَةُ ذَلِكَ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ
كَانَ إِيلَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ شَهْرًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا المُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ قَالَ ثَنَا مِسعَرٌ عَن عَبدِ المَلِكِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن زَاذَانَ عَن عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ
نَاوَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ