الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا زِيَادَةَ ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي رِجَالٌ مِن أَهلِ العِلمِ مِنهُم مَالِكُ بنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا مَولَى
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ أَنْكَرَهُ فَقَالَ : أَنَّى لَكَ هَذَا
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعِ تَمْرٍ رَيَّانَ
دِينَارٌ بِدِينَارٍ ، وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ ، وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ
كَانَ عِنْدِي مِنْ تَمْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَتَبَايَعُونَ الْمِثْقَالَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن مُوسَى بنِ أَبِي تَمِيمٍ فَذَكَرَ
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ رَضِيَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكُمْ قَدْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا ، فَلَا تَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
اشْتَرِ بِدَرَاهِمِكَ ذَهَبًا ، ثُمَّ اشْتَرِ بِذَهَبِكَ وَرِقًا
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ الدِّرْهَمَيْنِ بِالدِّرْهَمِ
كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيدُ بنُ هَانِئٍ عَن فَضَالَةَ عَن رَسُولِ
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ عَن أَبِي هَانِئٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
أَلَا إِنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى الرِّبَا وَأَكَلَهُ ، أَلَا إِنَّهُ فِي النَّارِ إِلَى حَلْقِهِ
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ ، بِالذَّهَبِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ الْمُفَضَّضُ بِالدَّرَاهِمِ
فِي بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى : إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الَّتِي فِيهِ