الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ

3 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

قِيرَاطٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ ، أَوْ خَائِفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

ذَرُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

اطْلُبُوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ

1 سندلم يُحكم عليه

السَّلَفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ حُذَيْفَةُ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَهَى تَمْرًا فَأَرْسَلَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَشِفُّوا الدِّينَارَ عَلَى الدِّينَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ