الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا فَهدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا شَرِيكُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن عَمَّارٍ الدُّهنِيِّ
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَكِيمٍ الأَودِيُّ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَن عَمَّارٍ الدُّهنِيِّ عَن
لَا عُمْرَةَ عَلَى الْمَكِّيِّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ
لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ تَاجِرٌ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ
سُئِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ إِلَى أَجَلٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى السِّلَعُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ ثَنَا ابنُ نُمَيرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جُزَافًا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ
اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ أَخبَرَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ الحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعتُ النُّعمَانَ بنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن صَالِحِ بنِ نَبهَانَ مَولَى التَّوأَمَةِ عَن أَبِي
نَهَى أَوْ نُهِيَ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " أَوْ " مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا فِي خِبَاءِ شَعَرٍ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا " أَوْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِنَّ بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ وَاشْتِرَائِهِ