الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ عَن أَنَسٍ ح
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الشُّبَّانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا ، فَقَصَّ آثَارَهُمْ ، فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ أَخبَرَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً ، إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا قَامَ فِينَا يَخْطُبُ ، إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ عَونٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَلَم يَذكُر شِبَاكًا
لَئِنْ ظَفِرْتُ بِهِمْ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجِرَاحٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَأْنُوا بِهَا سَنَةً
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا زَائِدَةُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ مَكَانَهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ، فَيَضْرِبُ أَخَاهُ مِثْلَ آكِلَةِ اللَّحْمِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : إِنْ مُتُّ فَفُلَانٌ قَتَلَنِي
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
سَأَلْتُ عَلِيًّا : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى الْقُرْآنِ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ - حِينَ قُتِلَ عُمَرُ - : مَرَرْتُ عَلَى أَبِي لُؤْلُؤَةَ ، وَمَعَهُ هُرْمُزَانُ
قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْعِبَادِ ، فَذَهَبَ أَخُوهُ إِلَى عُمَرَ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، أَوْ تَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَتِيلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ
أَمَا تَدْفَعُ أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا ، وَلَا أَيْمَانُنَا عَنْ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ( لَا ) ، وَعَقَلَهُ
قُتِلَ قَتِيلٌ بَيْنَ وَادِعَةَ وَحَيٍّ آخَرَ ، وَالْقَتِيلُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبُ
أَصَابُوا قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ ، فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْحَائِطِ لِحِفْظِهَا بِالنَّهَارِ