الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ
انْصَرِفَا مِنَ الْوَفَاءِ ، نَفِي - ضِدُّ الْغَدْرِ - لَهُمْ بِعُهُودِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ
خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٍ وَنَحْنُ نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا
لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ القَاسِمَ
انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَابنُ أَبِي ذِئبٍ وَسُفيَانُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُفتِي
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الحَوضِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَدَلَّ قَولُ النَّبِيِّ
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ يُونُسَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عِيسَى عَن سُفيَانَ هُوَ الثَّورِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الجَعدِ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن سُهَيلٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَدْ عَتَقُوا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ أَظُنُّهُ عَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ
كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ ؟ قُلْتُ : عَشْرُ أَوَاقٍ . فَقَالَتِ : ادْخُلْ ؛ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ سَمِعتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ مَيمُونٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ