الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَارَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَكَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ ؟ فَقَالَتْ : أَتَأْمُرُنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الْخِيَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا حَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ الهَمدَانِيِّ فَذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؛ أَفِي رَمَضَانَ هِيَ أَوْ فِي غَيْرِهِ ؟ قَالَ : فِي رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي يَبْقَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، وَتِلْكَ اللَّيْلَةُ ، لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيتِ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ " ؛ لِمَسَاءِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا بِالْبَادِيَةِ ، فَقُلْنَا : إِنْ قَدِمْنَا بِأَهْلِنَا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُنِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ - بِالْهَمْزِ ؛ أَيِ : اتَّفَقَتْ - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلِّهَا فِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي رَأَيْتُهَا فَأُنْسِيتُهَا ، فَتَحَرَّهَا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ اللَّيْلَةَ ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

اطْلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَحَرُّوهَا لِعَشْرٍ يَبْقَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ أَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ أَنَّهَا لَيْلَةُ السَّابِعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُومَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَقَدْ عَلِمَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ تِسْعٍ وَعَشَرَةٍ مِنْ رَمَضَانَ