الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا جَاءَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ

2 سندلم يُحكم عليه

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ فَذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَالِمٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ أَو إِسحَاقَ بنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمْ تَخْرُجَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُطَلَّقَةِ : إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَمْ يُرَخِّصَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا

3 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا تُوُفِّيَ السَّائِبُ تَرَكَ زَرْعًا بِقَنَاةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِكِ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَا تَبِيتِي إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَنْتَقِلَانِ وَلَا تَبِيتَانِ إِلَّا فِي بُيُوتِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَاشْتَكَى - أَيْ مَرِضَ - أَبُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

5 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ الْبَتَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ