الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
لَمَّا جَاءَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ ، فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا
لَا ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ بِالْبَعْرِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن حُمَيدِ بنِ نَافِعٍ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ فَذَكَرَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن حَفصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُثْمَانُ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَالِمٍ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن سَعدِ بنِ إِسحَاقَ أَو إِسحَاقَ بنِ
أَتَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمْ تَخْرُجَانِ
فِي الْمُطَلَّقَةِ : إِنَّهَا لَا تَعْتَكِفُ ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَمْ يُرَخِّصَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
لَا تَخْرُجِي مِنْ بَيْتِكِ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَا تَبِيتِي إِلَّا فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا
كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَاشْتَكَى - أَيْ مَرِضَ - أَبُوهَا
أَنَّ بِنْتَ سَعِيدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَتْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ الْبَتَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ
إِنَّ عَائِشَةَ حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا
حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ