الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَى قُبَاءَ ، فَسَمِعَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ ، فَجَاؤُوهُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ بَاسِطًا كَفَّهُ وَهُوَ يُصَلِّي
رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يُصَلِّي
مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ إِلَيَّ بِإِشَارَةٍ
إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ لِلنَّبِيِّ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَقَدْ أَحْدَثَ لَكُمْ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَقُل فَلَم
أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي
لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَغَمَزَهُ بِيَدِهِ
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ ، وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِـ مِنًى
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَمَا يَقْطَعُ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُو ظَفَرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن أَبِي صَالِحٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ، شَيْطَانٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى وَسَطِ السَّرِيرِ وَأَنَا عَلَيْهِ مُضْطَجِعَةٌ ، وَالسَّرِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهُمَا
كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ أَمَامَهُ فِي الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَهَا بِرِجْلِهِ فَقَالَ : تَنَحَّيْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ ، الْكَلْبُ ، وَلَا الْحِمَارُ ، وَلَا الْمَرْأَةُ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ . قَالَ : فَمَنَعْتُهُ فَغَلَبَنِي إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ
مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَرَدَدْتُهُ ، لِئَلَّا يَقْطَعَ صَلَاتِي . قَالَ : وَيَقْطَعُ صَلَاتَكَ ؟ قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَكَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنِمْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَتَنَحَّيْنَا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا شُرَيحِ بنُ النُّعمَانِ الجَوهَرِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن بِشرِ بنِ الحَارِثِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا شُغِلَ أَحَدُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا
مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، قَالَ : إِذًا تَنَامُ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ الحَمِيدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن ثَابِتٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ