الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أُرَانِي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةً لَمْ أَقْرَأْ فِيهَا شَيْئًا
فِي إِمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ هِيَ لَهُ الظُّهْرُ ، وَلَهُمُ الْعَصْرُ
جَاءَ عَيَّادٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ ، فَصَلَّى مَعَهُمْ ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن مَعبَدِ بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عُقبَةَ عَن سَمُرَةَ بنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن مَعبَدِ بنِ خَالِدٍ عَن زَيدِ بنِ عُقبَةَ الفَزَارِيِّ فَذَكَرَ
مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ
أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ " مِنًى " رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا حَفصٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَيُفْطِرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ ، لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِـ مِنًى رَكْعَتَيْنِ
يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ وَرَوحٌ وَوَهبٌ قَالُوا ثَنَا شُعبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَصَالِحُ بنُ أَبِي الأَخضَرِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ
مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ
كُنَّا مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ بِـ " مِنًى " أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ إِذَا صَدَرَ الظَّهْرَ ، وَقَالَ : نَحْنُ مَاكِثُونَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قَالَ : الْيَوْمَ وَغَدًا قَصَرَ
فَأَمَّنَا فِي السَّفِينَةِ عَلَى بِسَاطٍ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ بِالْأَهْوَازِ صَلَّى الْعَصْرَ
رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ