الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَوِ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِدرِيسَ المَكِّيُّ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

بِذَلِكَ آخُذُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْفِي مَا يَقْرَأُ فِيهِمَا ، وَذَكَرَتْ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا : قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْنَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِـ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقِيَامِ

لم يُحكم عليه

وَسَمِعتُ ابنَ أَبِي عِمرَانَ يَقُولُ سَمِعتُ ابنَ سِمَاعَةَ يَقُولُ سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ الحَسَنِ يَقُولُ بِذَلِكَ نَأخُذُ وَهُوَ أَفضَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ قَالَ ثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ فَذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن أَصحَابِهِ أَنَّهُم

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ قَالَ أَخبَرَنِي الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّ أَصحَابَ ابنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِآيَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ عِنْدِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ قَالَ ثَنَا حَفصٌ عَنِ الشَّيبَانِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي الرِّجَالِ عَن أَبِيهِ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَدَعُهُمَا بَعْدَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَعَمْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَسْأَلُهَا عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ عِنْدِي صَلَّاهُمَا ، وَلَكِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْنِي أَنّ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي نَضرَةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَن رَسُولِ