الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ الْوِتْرُ سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَالثَّلَاثُ بُتَيْرَاءَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَذَبَنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَتَكَامَلَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا لُوَينٌ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ الغَافِقِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَصَابَ مُعَاوِيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

مِنْ أَيْنَ تُرَى أَخَذَهَا الْحِمَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عِمرَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَقُلِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ : ثَلَاثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَرَوْنِي أُدْرِكُ أُصَلِّي ثَلَاثًا ، يُرِيدُ الْوِتْرَ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْتِرْ بِخَمْسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَمْ أُوتِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَلَّى بِي أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْوِتْرَ أَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَا مُعَاذًا الْقَارِئَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُعَاذٌ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ آلُ سَعْدٍ وَآلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَابَ ذَلِكَ عَلَى سَعْدٍ

3 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِينَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ : ثَلَاثًا

7 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ