الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٤٬٣٠٢
غير محكوم في الكتاب
61%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَن حُرَيثٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ بنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن مَنصُورِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ البَصرِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا رَبَاحُ بنُ أَبِي مَعرُوفٍ عَن عَطَاءٍ عَن عَائِشَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَبْدَأُ قَبْلِي

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَيْدِينَا مِنَ الْجَنَابَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ بنِ قَعنَبٍ قَالَ ثَنَا أَفلَحُ رَحِمَهُ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا أَفلَحُ فَذَكَرَا مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أُنَازِعُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفُ قَبْلَهَا وَتَغْتَرِفُ قَبْلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَأَقُولُ : " أَبْقِ لِي ، أَبْقِ لِي

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ بنُ الرَّبِيعِ اللُّؤلُؤِيُّ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا المُبَارَكُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن إِبرَاهِيمَ فَذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي ذُؤَيبٍ عَن أَبِي الوَلِيدِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مُسلِمٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَيَّاشٍ الحِمصِيُّ عَنِ ابنِ ثَوبَانَ عَن عَبدِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا حُسَينٌ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسحَاقَ عَن أَبِي حَيَّةَ الوَادِعِيِّ عَن عَلِيٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَا : هَكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يَحيَى الصُّورِيُّ قَالَ ثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ قَالَ ثَنَا ابنُ ثَوبَانَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، فَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِذَا تَوَضَّأَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ الطُّهُورُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فَامْسَحُوهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَنَعْلَاهُ فِي قَدَمَيْهِ ، مَسَحَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ بِيَدَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا حُسَينٌ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ قَالَ ثَنَا أَبُو إِسحَاقَ عَن أَبِي حَيَّةَ الوَادِعِيِّ عَن عَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَابنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَا أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَزِيدَ اللَّيثِيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وُضُوئِي

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ قُلْتُ إِنَّ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتُ