الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٥٤
غير محكوم في الكتاب
67%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ فَسَقَةٌ ، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ ، وَيُوقِظُ النَّائِمَ ، وَيَطْرُدُ الْجِنَّ بِصِيَاحِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَتَّخِذُ دِيكًا لِوَقْتِ صَلَاتِهَا وَلِوَقْتِ سَحُورِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الصَّلَاةَ أَصْلَحَكَ اللهُ ! قَالَ : « أَيُّ الصَّلَاةِ ؟ » قَالَتْ : صَلَاةُ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نُصَلِّي الصُّفَيْرَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ بِهِ قَالَ أَبُو يَعلَى كَذَا حَدَّثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ [صَلَاتِكُمْ] ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْعِشَاءُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيثَمَةَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَعَنِ السَّمَرِ بَعْدَهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَبِيتُ قَبْلَ الْعَتَمَةِ ، فَإِذَا سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ ، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ ، فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : ( لَا تَنَامِي قَبْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] نَائِمًا قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا لَاغِيًا بَعْدَهَا ؛ إِمَّا ذَاكِرًا فَيَغْنَمُ ، وَإِمَّا نَائِمًا فَيَسْلَمُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلَا نَامَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ، تَنْهَوْنَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ؟ ! قَالَ : أَجَلْ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فِيهَا بُدَيْلٌ ، فَقَالَ - وَالشَّمْسُ مُصْفَرَّةٌ عَلَى أَطْرَافِ الْحِيطَانِ -: لَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا ، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَنْهَى عَنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لِمَ يَا عُمَرُ تَضْرِبُنِي عَلَى صَلَاةٍ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

طُفْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَرَكِبَ فَلَمْ يُصْبِحْ حَتَّى أَتَى ذَا طُوًى ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَشْهَدُ عَلَى إِمَامِنَا وَالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ غَيْرَ الْقِبْلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَهَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، حَتَّى جَاءَ إِلَى وَجْهِ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَقَدْ سَتَرَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ الزُّبَيرِيُّ عَن حَجَّاجٍ نَحوَهُ وَقَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ تُصَلِّي [الْأَمَةُ ؟] قَالَ : ( كَمَا تَخْرُجُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فَيَخْرُجُونَ عُرَاةً كَيْفَ يُصَلُّونَ ؟ قَالَ : إِنْ أَصَابُوا حَشِيشًا اسْتَتَرُوا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَامَّةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ الْعُقَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ