الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّهُ رَأَى شَعَرًا مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْبُوغًا بِالْحِنَّاءِ
أَلَسْتَ مُسْلِمًا ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَاخْتَضِبْ
اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ يُسَكِّنُ الدَّوْخَةَ
إِنَّهُمْ يُصَفِّرُونَ وَيَخْضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ . قَالَ : أَجَلْ
مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا مَا لَمْ يُغَيِّرْهَا
مَنْ شَابَ شَيْبَةَ الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَابُ الكُحلِ وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ عَن عَمرِو بنِ خَالِدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ
تَخَتَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيُمْنَى
ذَلِكَ أَنْتَنُ وَأَخْبَثُ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَخَتِّمًا فَلْيَتَخَتَّمْ بِخَاتَمٍ [مِنْ] فِضَّةٍ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَتَّخِذُ لِكُمِّ دِرْعِهَا أَزْرَارًا ، تَجْعَلُ فِي إِصْبَعِهَا تُغَطِّي بِهِ الْخَاتَمَ
لَا تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِمِكُمْ عَرَبِيًّا " ، أَيْ : " لَا تَنْقُشُوا مُحَمَّدًا
كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُرْكِيَّانِ مُتَقَابِلَانِ وَبَيْنَهُمَا : الْحَمْدُ لِلهِ
رَأَيْتُ فِي يَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَسِّيَّةِ ، وَالْمِيثَرَةِ
كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلْغُلَامِ أَنْ يَلْبَسَ خَاتَمَ الذَّهَبِ
رَأَيْتُ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقَّبَةً لَهَا قِبَالَانِ
فَإِنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ هَكَذَا
احْذُهَا كَمَا رَأَيْتَ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَحَذَاهَا لَهَا قِبَالَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَنْ يُحَلَّى السَّيْفُ بِالْفِضَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ
لَوْ أَنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَعِيرِ عَزَلُوا النَّارَ عَنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى [الْأُضْحِيَّةَ] ، وَأَسْمَاهَا ، وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشَانِ جَذَعَانِ أَمْلَحَانِ فَضَحَّى بِهِمَا
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ لِأَهْلِي أَلْفُ شَاةٍ ، فَأَنْتَقِي مِنْهَا الْجَذَعَ فَأَذْبَحُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَنَا حَجَّاجٌ عَن قَابُوسَ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ كَذَلِكَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَقَرَةِ ، وَالْبَعِيرِ ، يُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ
عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى بَقَرَةً ، أَيَبِيعُ جِلْدَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
لَا تُجْزِئُ عَنْكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّ عِنْدَنَا جَذَعَةً ؟ فَقَالَ : تُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ [أَحَدٍ] بَعْدَكَ