الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا
وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَهَى عَنْهَا
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ
أَنَّهُ قَالَ : يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
وَإِنْ آلَى مِنْهَا ، وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا - فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ
تَصَدَّقْ بِهَذَا ; فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ إِنَّ المُوصَى بِهَذِهِ الوَصِيَّةِ ثَوبَانُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا
مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ
ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ
أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْرِنًا بِهِ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا
قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْأَمَانَةُ ! فَقَالَ : « قُلْتُ : وَالْأَمَانَةُ
عَنِ امْرَأَةٍ ، قَالَتْ : إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً فَهِيَ هَدِيَّةٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ . إِنْ قَالَ : إِنِّي يَهُودِيٌّ - فَهُوَ يَهُودِيٌّ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
لَقَدْ كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ كَذِبَكَ بِتَصْدِيقِكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا الحَارِثُ بِهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا الحَارِثُ بِهِ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ مَالِكِ بنِ إِسمَاعِيلَ
إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ - كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي
مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى عَن سُفيَانَ عَن يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ