الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، فَمَاتَتْ ، وَبَقِيَ عَاصِمٌ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمَتْهُ
مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، أَيْنَ تَسْتَعِدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مَيمُونُ بنُ مِهرَانَ قَالَ ذَاكَرتُ سَعِيدَ بنَ المُسَيِّبِ فَذَكَرَ نَحوَ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْقَهِ أَهْلِهَا ، فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَسْتَعِدُّ
أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ : إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي - يُقَالُ لَهُ : سَعِيدٌ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُحَلِّلُهَا
يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
إِنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثًا
جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا جَمَعَ الثَّلَاثَ عَلَيْهَا وَقَعَتْ
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا - فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ
إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَقِّ اللهَ فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَقَالَ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَحَدَّثَنَا اليَمَانُ أَبُو حُذَيفَةَ عَن أَبِي عَتِيقٍ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ ثَنَا حَرَامُ بنُ عُثمَانَ عَن أَبِي عَتِيقٍ بِهِ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
تَزَوَّجْ ، وَلَا تُطَلِّقْ ; فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ
الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا » ، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا
فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللهُ تَعَالَى ، أَوْ مَا مَلَّكَهُ - فَقَدْ عَدَا
إِذَا اشْتَرَاهَا عَذْرَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعمَرٍ الهُذَلِيُّ إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ نَبَا أَبُو أُسَامَةَ فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى ، وَقَالَ : « تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ
ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا