الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٬٧٥٤
غير محكوم في الكتاب
67%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ مِنَ الْغَدِ أَحْيَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا ، وَهُوَ مُسَافِرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : يَا أَبَا يَحْيَى ، أَلَمْ تَرَ أَنِّي نِمْتُ اللَّيْلَةَ عَنِ الْوِتْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْكُمْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِيهِمَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ تَحَرَّوْا بِهَا عِنْدَ الْفَرَائِضِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَيْنَ يَدَيِ الظُّهْرِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا بَشِيرُ بنُ سَلمَانَ هُوَ أَبُو إِسمَاعِيلَ عَنِ القَاسِمِ بنِ صَفوَانَ الأَنصَارِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مُحَافَظَةً فِي التَّطَوُّعِ مِنْهُمْ عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا بَكرٌ بِهَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

دَعَوْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْزِلِي فَلَمَّا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَشْهَدُ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ ؟ قَالَ : آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوَتْرِ ، وَوَقَّتَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا صَلَّى رَجُلٌ الْعَتَمَةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا مَا بَدَا لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : اذْهَبْ فَأَوْتِرْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْأَكْيَاسَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَالْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : تُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَمِعْتَ الصَّرْخَةَ ، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحْ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ بِهِ وَلَم يَذكُر مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ وَيَحيَى

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا وَتْرَ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَ وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ يُقْرِئُنَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى حِمَارِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

بِتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى ، وَقَالَ : مَنْ صَلَّاهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا مِنِ امْرِئٍ يَأْتِي فَضَاءً مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُصَلِّي بِهِ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَصَلَّيْتَ الضُّحَى ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَصَلِّ الضُّحَى

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَن مَعبَدِ بنِ هِلَالٍ العَنبَرِيِّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ فِي مَسجِدِ