الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ مِنَ الْغَدِ أَحْيَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا ، وَهُوَ مُسَافِرٌ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : يَا أَبَا يَحْيَى ، أَلَمْ تَرَ أَنِّي نِمْتُ اللَّيْلَةَ عَنِ الْوِتْرِ
أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِيهِمَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَيْنَ يَدَيِ الظُّهْرِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
وَقَالَ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا بَشِيرُ بنُ سَلمَانَ هُوَ أَبُو إِسمَاعِيلَ عَنِ القَاسِمِ بنِ صَفوَانَ الأَنصَارِيِّ
لَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مُحَافَظَةً فِي التَّطَوُّعِ مِنْهُمْ عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
دَعَوْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَنْزِلِي فَلَمَّا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ
أَشْهَدُ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
مَا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ يُقَالُ : الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ ؟ قَالَ : آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوَتْرِ ، وَوَقَّتَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ
إِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : اذْهَبْ فَأَوْتِرْ
إِنَّ الْأَكْيَاسَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَالْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحْ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى : بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
وَقَالَ أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ بِهِ وَلَم يَذكُر مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ وَيَحيَى
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا وَتْرَ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ
بِتُّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنْظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ
كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى ، وَقَالَ : مَنْ صَلَّاهَا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ
مَا مِنِ امْرِئٍ يَأْتِي فَضَاءً مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُصَلِّي بِهِ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ
يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَصَلَّيْتَ الضُّحَى ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَصَلِّ الضُّحَى