الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ : أَعَلَيْهِ دَيْنٌ
إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ ، سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا
إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ، فَسَأَلْتُ ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ
جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ ، قَدْ ضَرَبَهُ أَهْلُ مَكَّةَ
لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا
سَلُونِي ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرُونَ شَابًّا مِنَ الْأَنْصَارِ يَلْزَمُونَهُ لِحَوَائِجِهِ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ
هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا قَامَ إِلَى صَلَاتِهِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَأَخبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو الفُتُوحِ أَسعَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خَلَفٍ العِجلِيُّ بِأَصبَهَانَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ عَبدِ اللهِ الجُوزدَانِيَّةَ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ
يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ ، يَتَبَاهَوْنَ فِيهِ بِالْمَسَاجِدِ ، وَلَا يَعْمُرُوهَا إِلَّا قَلِيلًا ، أَوْ قَالَ : لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا
أَرَأَيْتَ مَا تَرَى فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَكْرَهُ مَثَاقِيلَ
مَا لَكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَرَاءٍ مَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ
لَيُؤَيِّدَنَّ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِقَوْمٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : غُرْمٍ مُفْظِعٍ
لَا طِيَرَةَ ، وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ ، وَإِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ
نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ ، أَوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ يَخْرُجَ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرٍ أَوْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ
مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : سِرْ يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : فَسَارَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ
عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ عَن أَنَسٍ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ الحَربِيُّ بِهَا أَنَّ هِبَةَ اللهِ بنَ الحُصَينِ
لَمَّا عُرِجَ بِي ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ
كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ