رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ
لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً
لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً
كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ
كَانَتْ شَجَرَةٌ تُضَيِّقُ الطَّرِيقَ ، فَقَطَعَهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنِ الطَّرِيقِ ، فَغُفِرَ لَهُ
الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ
كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا
إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَطَاعَ رَبَّهُ ، فَلَهُ أَجْرَانِ
مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ
لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَبْزُقَنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ
يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى يَكَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ
لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يَرَى مُخَّ سُوقِهِمَا مِنْ بَيْنِ ثِيَابِهِمَا
إِنَّ النَّاسَ أَتْبَاعٌ لِقُرَيْشٍ
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ
إِنَّ لِلهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ
مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ
دَعْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ
مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ فِي غَنَمٍ افْتَرَقَتْ
كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَأَى جِنَازَةً ، قَامَ حَتَّى يُمَرَّ بِهَا
التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ
إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي
الْتَمِسُوا - أَوْ قَالَ : اطْلُبُوا - الْأَمَانَةَ فِي قُرَيْشٍ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تَمَاثِيلُ
مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا بِعَيْنِهِ قَطُّ
الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ
بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ فِي حُلَّةٍ لَهُ ، إِذْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَبُرْدُهُ ، فَخُسِفَ بِهِ
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي طَرِيقٍ إِذْ بَصُرَ بِغُصْنِ شَوْكٍ
الصَّلَاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ