الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٦٬٦٥٨
غير محكوم في الكتاب
56%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يُنْشِي

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ ، وَالدُّبَّاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ ؟ قَالَتْ : نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

6 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى : - وَالْمُزَفَّتِ

3 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ نَهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

لم يُحكم عليه

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَخَذَ فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً - أَوْ قَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً - إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ

2 سندلم يُحكم عليه

اخْتُلِفَ عَلَيَّ فِي الْأَشْرِبَةِ ، فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ مَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ إِلَى الْقَابِلَةِ وَالْغَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ : انْبِذْ عِشَاءً وَاشْرَبْ غُدْوَةً

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ ، قَالَ : اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً لَا أَدْرِي مَا هِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الْجَابِيَةَ فَأُتِيَ بِطِلَاءٍ مِثْلِ عَقِيدِ الرُّبِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ أَطْبُخُهُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ