الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يُنْشِي
أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِرَارِ ، وَالدُّبَّاءِ
فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ ؟ قَالَتْ : نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى : - وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ نَهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ
فَأَخَذَ فَشَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ
وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً - أَوْ قَالَ : أَرْبَعِينَ سَنَةً - إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ
اخْتُلِفَ عَلَيَّ فِي الْأَشْرِبَةِ ، فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا لَبَنٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ مَاءٌ
كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ
كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ إِلَى الْقَابِلَةِ وَالْغَدِ
أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ : انْبِذْ عِشَاءً وَاشْرَبْ غُدْوَةً
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ ، قَالَ : اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ
قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ الْجَابِيَةَ فَأُتِيَ بِطِلَاءٍ مِثْلِ عَقِيدِ الرُّبِّ
كُنْتُ أَطْبُخُهُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ