الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَعَن يُوسُفَ بنِ سَعِيدٍ عَن حَجَّاجِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهِ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدُ بِضْعَ عَشْرَةَ شُفْعَةً ، وَكَانَ غَائِبًا
قَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَكَ أَجْرَكَ ، وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ ، فَاصْنَعْ بِهَا كَيْفَ شِئْتَ
اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ ، فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ
يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ، فَأَنْزَلَ آيَةَ الْفَرْضِ
عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ
إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْن
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مَا الْفَرِيضَةُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا دَرَيْتَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْشُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا