الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٦٬٦٥٨
غير محكوم في الكتاب
56%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

وَعَن يُوسُفَ بنِ سَعِيدٍ عَن حَجَّاجِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَعَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مَيمُونٍ الرَّقِّيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ الفِريَابِيِّ عَن إِسرَائِيلَ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَقْضِيَ لِلْجَارِ بِالشُّفْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى صَخْرًا فَابْتَنَى فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدُ بِضْعَ عَشْرَةَ شُفْعَةً ، وَكَانَ غَائِبًا

8 سندلم يُحكم عليه

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَكَ أَجْرَكَ ، وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ ، فَاصْنَعْ بِهَا كَيْفَ شِئْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ أَجْزَاكِ اللهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ

1 سندلم يُحكم عليه

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ ، فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَجَبَ أَجْرُكَ ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مَالُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ، فَأَنْزَلَ آيَةَ الْفَرْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ فَوَجَدَانِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا جَابِرُ إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا

2 سندلم يُحكم عليه

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ فِي الْقُرْآنِ سُورَةُ النِّسَاءِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْن

1 سندلم يُحكم عليه

لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا الْفَرِيضَةُ ، قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَرَكَلَهُ عُمَرُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا دَرَيْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا شَهِدْتُهُ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

3 سندلم يُحكم عليه

لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، وَالْآخَرُ طُعْمَةٌ لَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِمَّا هِيَ تَجِيءُ بِهِ أُصَيْفِرَ أُخَيْنِسَ مَنْشُولَ الْعِظَامِ فَهُوَ لِلْمُلَاعِنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ