الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٦٬٦٥٨
غير محكوم في الكتاب
56%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ ، قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَطِعْ أَبَاكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ ، وَكَانَ أَخَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا

2 سندلم يُحكم عليه

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ - وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو : أَرَأَيْتَ - الرَّجُلُ مِنَّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً

2 سندلم يُحكم عليه

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا عَائِشَةُ ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ : فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

1 سندلم يُحكم عليه

خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَجْلِسُ حَوْلًا ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّهمِيُّ وَاسمُهُ عَبدُ اللهِ بنُ بَكرِ بنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بُعَيْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ - يُقَالُ لَهَا : سُبَيْعَةُ - كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُهَا