الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ وَجْهُهُ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا
غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ
إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الْأَخْضَرَ ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ ، فَلَا تَشْرَبْنَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [الْبَاذَقَ] ، وَمَا أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ
إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٍ
كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ
آمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ
كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ، ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ
أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ ، فَقَالَ : خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ
تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ ، فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ ، فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ اللهَ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا
إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصِرَهُ عَصَرْتُهُ
بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءً ، وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْرًا
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقُوا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ ؟ قَالَ : الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ