الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَفَلَا تَفْدِينَ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ - أَوْ : بِنْتَ أُخْتِكِ - مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ
بَلْ أَعْطِيهِ أَخَاكِ الَّذِي فِي الْأَعْرَابِ يَرْعَى عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكِ
أَيُّمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ
مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شِرْكٌ فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ
وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ الأَذرَمِيِّ عَن جَرِيرٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَن أَشيَاخٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
فَجَزَّأَهُمْ أَجْزَاءً ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ