الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٦٬٦٥٨
غير محكوم في الكتاب
56%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا

4 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَانَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَنَا عُمَرُ مِنَ الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ ، فَقَالَ : أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ ، وَقَالَ : رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا - الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ - فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُّ فِي طَوَافِهِ حِينَ يَقْدَمُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَرْمُلُ الثَّلَاثَ ، وَيَمْشِي الْأَرْبَعَ ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ

1 سندلم يُحكم عليه

طُوفِي وَرَاءَ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَهِيَ عُرْيَانَةٌ ، وَتَقُولُ : الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ عَامِنَا مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

1 سندلم يُحكم عليه

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا

1 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نَكْرَهُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ