الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، هَذَا قَتَلَنِي
يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : سَلْ هَذَا ، فِيمَ قَتَلَنِي
يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا . فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، سَلْ هَذَا ، فِيمَ قَتَلَنِي
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ أَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَخَيْرٌ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
نَزَلَتْ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا . أَشْفَقْنَا مِنْهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ
أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ
لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا ، فَكُنْتُمْ فِيهَا ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا
أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى عَن عَبدِ الأَعلَى نَحوَهُ
أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوا بِالْحَرَّةِ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ
إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ ; لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ، وَإِنْ مَاتَ ، مَاتَ كَافِرًا
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ، وَلَحِقَ بِالْعَدُوِّ ، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ