الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ كَفَّهُ ، ثُمَّ نَفَضَهَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُونَ قِلَادَةً كَانَتْ عَائِشَةُ نَسِيَتْهَا
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ ، وَيُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ
لَا تَخَفْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا
إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي - مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فِي الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ
كُنَّا جُلُوسًا مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ : هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ
إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبُهَا
صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً
هَذِهِ صَلَاةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ
وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا « لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا