الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ مُسلِمٌ وَرَوَى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ هُرمُزَ عَن عُمَيرٍ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
وَحَدَّثَنِيهِ إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن طَلحَةَ بنِ يَحيَى عَن عِيسَى بنِ طَلحَةَ قَالَ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ عَمرٌو عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ كُنَّا فِي جِنَازَةِ أُمِّ أَبَانَ بِنتِ
الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ: الْغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً
تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ
تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ ، فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ
تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ
قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ
وَحَدَّثَنِيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيلٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ
ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هِيَ حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا ( لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ أَخبَرَنَا أَزهَرُ السَّمَّانُ ح
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ