الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَنَهَانَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَلْتَعِنَ بِلَعْنَةِ اللهِ وَغَضَبِهِ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ
أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ
إِنَّكُمْ سَتُوشِكُوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ
لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَأَنَا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ
إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الشِّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ
إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللهُ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ
مَنْ بَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا ، فَأَحَقُّ النَّاكِحَيْنِ أَوَّلُهُمَا
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ
كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا
كَانَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : " آيِبُونَ حَامِدُونَ
كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ
مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ
مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلْعَ لَمْ يَسْتَطِعْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا ؛
كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ
قَدْ رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَتْ سُنَّةً
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ أَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ خُثَيمٍ عَن أَبِي الطُّفَيلِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
وَحَدَّثَنَاهُ نَصرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا عَبدُ الأَعلَى قَالَ نَا الجُرَيرِيُّ عَن أَبِي الطُّفَيلِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ