الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا أَغْنَاكَ اللهُ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا ؛ فَإِنَّ يَدَ الْمُنْطِيَةِ الْعُلْيَا
الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : فَيَدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعُلْيَا
كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ شَاءَ صَامَ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ : مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي : فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ هَذِهِ الْآيَةُ
أَنَّهُ قَرَأَ : فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ
وَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ ، وَالشَّرَابُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لَا ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ
أَعِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، قَالَ : فَأَنَا إِذًا صَائِمٌ
أَنَّ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ
أَخبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو أَحمَدَ المِهرَجَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا ابنُ بُكَيرٍ ثَنَا
وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا أَوْ كَذَا
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ
إِنَّ اللهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ ، ثُمَّ يَقُولُ : هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الفَتحِ أَنبَأَ الحُسَينُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ ثَنَا هُشَيمٌ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ مِنْهُ
اخْتَلَفُوا فِي يَوْمٍ لَا يُدْرَى أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَتَيْنَا أَنَسًا ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا يَتَغَدَّى
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ