الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٬٧٥٥
غير محكوم في الكتاب
58%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَنبَأَ

2 سندلم يُحكم عليه

جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

4 سندلم يُحكم عليه

فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا رِكَازٌ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ : إِنَّمَا هُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا قَبْرُ أَبِي فُلَانٍ ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ ، كَانَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ ، فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ

2 سندلم يُحكم عليه

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ

لم يُحكم عليه

بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَدِّقُ إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

جَاءَهُ مُصَدِّقُ اللهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ

لم يُحكم عليه

بَابُ تَرْكِ التَّعَدِّي عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ

3 سندلم يُحكم عليه

مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا ، فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، اتَّقِ ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا ، فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ

3 سندلم يُحكم عليه

فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ ، وَقَالَ : مِنَ التَّمْرِ عَامًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرَ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا

3 سندلم يُحكم عليه

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ : عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ